الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: 13013 تاریخها: ١٤٤٣/١/٧

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: 13013

 

تاریخها: ١٤٤٣/١/٧ موال الحكم س الحكم عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا

التصنيف الحكم 

الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

عنوان الحكم 

قرار الدائرة القاسية بالمحكمة العليا رقم ٣١١٣؛ وتاريخ ٧/١/١٩٤٣

نص الحكم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: ففي يوم الاربعاء ١٤٤٣/١/٢ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من..

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من مؤسسة (...) التجارية (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالتمام رقم (١٢٢١) في ١٤٤٢/٨/٣٠ هـ في القضية المقامة منها ضد شركة (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٢٢٠٢٥٨٥٤ وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/۱۲/۱۹هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين قوات المهلة المحددة نظاماً لتقديم الاعتراض حيث أن تاريخ تسليم الحكم كان في ۹/۱۰/١٤٤٢ هـ وقدم المعترض اعتراضه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ هـ ) 

لذلك 

أررت الدائرة عدم قبول الاعتراض شكلاً ، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 

وعلى اله وصحبه أجمعين.

 

محمد بن صالح الرحبي

 

عضو 

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري