رقم القصية - القرار: ٤٣١٣٤ تاريخيا ١٤٤٣/۱/۹ قوال الحكم الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد عيسى بن راشد النعيمي عضواً
التصنيف الحكم
الدعوى الأحكام النقض
الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
نص الحكم
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 43134 وتاريخ ٠٩/١/١٤٤٣
ففي يوم الخميس 1٤٤٢/۱۲/۲۹ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من مؤسسة (...) للأحذية (سجل تجاري رقم (...)) على حكم دائرة الاستناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة رقم ٢٧٠ في ١٤٤٢/٨/١٦ هـ في القضية المقامة ضدها من (...) للأحذية المحدودة، والواردة من المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم ۲۱۷۸۷۷۵۷؛ وتاريخ ٤۲/۱۰/۱۳ ١٤ هـ و المحالة للدائرة في ٢٤/ ١٤٤٢/١٢ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية, و استنادا على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه