المدينة: الرياض قوال الحكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فرحان بن يحيى الفيفي عضواً
رقم القضية - القرار: ٤٣٢٥٣ تار حيا ١٤٤٣/١/١٦
التصنيف الحكم
الدعوى الأحكام النقض
الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
عنوان الحكم
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٥٣ وتاريخ ١٦/١/١٤٤٣ء
في يوم الأحد 1٤٤٣/١/١٤ هـ العقدت الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٢٥٥٦) في ١٤٤٢/٨/١٧ هـ في القضية المقامة ضده من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢١٨٦٣٧٤٦ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١هـ والمحلة للدائرة في ١٤٤٢/١١/١٢ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (40) من ذات النظام والتي قضت بعدم قول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة في النظام
لذلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه