قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٣٢ وتاريخ ٠١٦/١/١٤٤٣
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
ففي يوم الأحد ١٤٤٣/١/١١ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام رقم (444) في ١٤٤٢/٦/٢٧ هـ في القضية المقامة منه صدا (...). وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٢١٣٩٤٨٧٨ وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٠ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨هـ ودراستها وبعد المداولة: عبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاماً.
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبات التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه