الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٢٣٢ تاريخها: ١٤٤٣/١/١٦

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - البيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٢٣٢ تاريخها: ١٤٤٣/١/١٦

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقص عدم قبول طلب النقض

عنوان الحكم 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٣٢ وتاريخ ٠١٦/١/١٤٤٣

نص الحكم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الأحد ١٤٤٣/١/١١ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام رقم (444) في ١٤٤٢/٦/٢٧ هـ في القضية المقامة منه صدا (...). وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالدمام برقم ٤٢١٣٩٤٨٧٨ وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٠ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٢/٨/١٨هـ ودراستها وبعد المداولة: عبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاماً. 

لذلك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبات التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم

 

محمد بن صالح اليحيى

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري