قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٨٥ وتاريخ ۰۱۸/۱/١٤٤٣
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأربعاء ١٤٤٣/١/١٠ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيي الفيفي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقص المقدم من (...) ( سجل مدني رقم (...)) في القضية المقامة منه صدا (...) وشركة (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٣٥٨٠ في ١٤٤٢/٩/١٧هـ وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٢٠١٤٥٦٥ وتاريخ ١٤٤٢/۱۱/۱۳ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٦/ ١٤٤٢/١٢هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاما.
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم