الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النفس عدم قبول طلب النقض
عنوان الحكم
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٣٩٥ وتاريخ ٢٣/١/١٤٤٣
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
فإنه في يوم الأربعاء ١٤٤٣/١/٣هـ، وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخانة المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبداله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقص المقدم للمحكمة من المدعى عليه (...) على الحكم الصادر من الدائرة الاستثنائية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها الصادر في القضية رقم (۱۸۹) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٨هـ المقامة ضده من الشركة (...) لمنتجات الألمنيوم المحدودة والمحال لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤۲/۸/۹هـ وبعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة، وحيث أن وقائع هذه الفضية سبق بينها في الحكم المعترض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار وتتحصل في أن المدعية الشركة (...) لمنتجات الألمنيوم تقدمت بلائحة دعوى المحكمة العامة بابها وبإحالتها للدائرة التجارية الأولى أصدرت فيها حكمها الابتدائي في القضية رقم (٤٣٦٠) بتاريخ 1441/6/5، القاضي بإلزام (...) بأن يدفع الشركة (...) لمنتجات الالمنيوم مبلغا قدره مليون ومائة واربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة واثنان واربعون
ريالاً وثمانون هللة. وبالاعتراض إلى محكمة الاستئناف أصدرت فيها حكمها في القضية رقم (۱۸۹) بتاريخ ١٤٤٢/٥/٢٨هـ محل الاعتراض القاضي بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعاً، ثم تقدم المعرض إلى المحكمة العليا باعتراضه المقيد برقم (٤٢١٤۳۸۷۱۲) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٦ هـ والذي تضمن أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة وصدر بالمخالفة للأنظمة المرعية وخالف مبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا فضلا عن عدم صحة الدعوى جملة وتفصيلا، وبما أن الاعتراض استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا، وأما من حيث الموضوع فإنه بخصوص ما ذكره المستدعي في الاعتراض من عدم اختصاص الدوائر التجارية بالمحكمة العامة بأنها بنظر الدعوى باعتبارها ذات مطابع مدني من جهة تعلقها بمقاولة إنشائية على عقار يملكه المدعى عليه المستدعي، وأنه قد أعده للإيجار الغير، فقه وإن كان ما ذكره صحيحا إلا أن الدعوى لزمت الدائرة التجارية بالمحكمة العامة بابها بناء على ما تقتضيه قواعد توزيع القضايا داخل المحكمة الواحدة الصادر بقرار المجلس الأعلى القضاء رقم ٢٩/٦/٢٢١ وتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٠هـ، إذ جاء في القاعدة القاسية منه أنه إذا الحنت الدائرة القضائية المحال إليها الدعوى أي إجراء قضائي على الدعوى، أو قامت بعقد الجلسة الأولى لنظرها دون إعادتها لرئيس المحكمة فإن الدائرة تلتزم بنظرها والعمل فيها، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى رفض هذه الفقرة من الاعتراض، وأما بخصوص الفقرات الأخرى مله فإنه لما كانت من غير الحالات المنصوص عليها في النظام فإن الدائرة تقرر عدم قبولها.
لذلك (
حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعاا لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق.