الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٣٩٢ تاريخها: ١٤٤٣/۱/۲۳

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٣٩٢ تاريخها: ١٤٤٣/۱/۲۳

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان  الحكم

 

قرار الدائرة الخاسية بالمحكمة العليا رقم ٤٣٣٩٢ وتاريخ ۲۳/۱/١٤٤٣

نص الحكم 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الخميس ١٤٤٣/١/١٨ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من..

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا

 

محمد بن مصلح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (3305) في ۱۱/۱۳/1٤٤٢ هـ المقامة ضدها من (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بجده برقم ٢٢١٣٣٦٩١؛ وتاريخ ١٤٤٢/۱۱/۱۸ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤۳/۱/۱۷هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاماً.

 

التلك(

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

رسلی

 

محمد بن مصلح اليحيى

 

عضو

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري