الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٣٨٠ تاريخها: ١٤٤٣/۱/۲۳

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٣٨٠ تاريخها: ١٤٤٣/۱/۲۳

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

عنوان الحكم 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٢٨٠ وتاريخ ۰۲۲/۱/١٤٤٣

 

نص  الحكم

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الإثنين ١٤٤٣/١/١٥ هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة مصنع (...) (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم (461) في ١٤٤٢/٨/٢٩هـ، في القضية المقامة منه صدا مدراء الشركة (...) للمنتجات الغذائية، والواردة من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم ٤٢١۹۱۳۳۳۰ وتاريخ ١٤٤٢/۱۰/۲۰ هه والمحالة لهذه الدائرة في 1٤٤٢/١٢/١٦هـ، وبعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة: تبين أن الوكالة من عضو مجلس

المديرين و لا تعمليه الحق بتمثيل الشركة، وبناء عليه فإن الدعوى تكون مقدمة من غير ذي صفة؛

 

لذلك 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسميه

 

وسلم.

 

محمد بن مسلح اليحيى

 

عضو

 

فرحان بن يحيى القيقي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري