الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٣٦٨ تاريخها: ١٤٤٣/۱/۲۳

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٣٦٨ تاريخها: ١٤٤٣/۱/۲۳

التصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عنوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٣٦٨ وتاريخ ۰۲۳/۱/١٤٤٣

نص الحكم 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الثلاثاء ١٤٤٣/١/١٦ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) التجارية (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستلاف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٣٨٩٠) في ١٤٤٧/١١/٥هـ المقامة ضدها من الشركة (...) للوازم الطلبية، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٢١٤٣٧٣٣ وتاريخ ١٤٤/١٢/٦هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ه ١٤٤٣/١/١ هـ ودراستها وبعد المداولة: مين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل

صحيح نظاماً.

 

لذلك 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري