قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 43490 وتاريخ ۰۲۸/۱/١٩٤٣
نص الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأربعاء ١٤٤٣/١/٢٤هـ العللت الدائرة القاسية بالمحكمة العليا المشكلة من.
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضوا
محمد بن صالح اليحيي عضواً
وذلك النظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للمقاولات (رقم السجل التجاري (...)، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٢٠١٦) في ١٤٤٢/١٠/١٤ هـ في القضية المقامة منه ضد شركة (...) للمقاولات، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٢١٢٤٩١١ وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٩ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١/١٨ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة تبين أنها لم تؤسس على اي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام
لذلك (
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله