قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٤٨٩ وتاريخ ۰۲۸/۱/١٤٤٣
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأربعاء ١٤٤٣/١/٢٤ هـ العللت الدائرة القاسية بالمحكمة العليا المشكلة من.
عبدالوهاب بن محمد المنصوري، رئيسا
عيسى بن راشد التميمي عضوا
محمد بن مصلح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من الشركة (...) للتجارة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستلاف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (١٨٤١) في ١٤٢٢/١١/٦هـ في القضية المقامة مشدها من شركة (...) للتجارة، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٢١٧٢٤٦٢ وتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٦ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١/١٨ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام
لذلك(
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله