الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٤٨٧ تاریخها: ١٤٤٣/۱/۲۸

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٤٨٧ تاریخها: ١٤٤٣/۱/۲۸

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٤٨٧ وتاريخ ۰۲۸/۱/١٤٤٣

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأثنين ١٤٤٣/١٢٢هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستتناف الثانية بالمحكمة التجارية بجده في القضية رقم (١٦٠) في ١٤٤٢/١٠/٢٦ هـ في القضية المقامة ضده من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بجده برقم ٤٢٢٠٩١٩١٥ وتاريخ 1٤٤٢/١٢/١ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/1/6هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قصت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام 

الملك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

 

وصحبه وسلم

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري