الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٤٨٣ تاریخها: ١٤٤۳/۱/۲۸

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٤٨٣ تاریخها: ١٤٤۳/۱/۲۸

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٤٨٣ وتاريخ ۰۲۸/۱/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الأثنين ١٤٤٣/١/٢٢ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحي الفيفي عضوا

 

محمد بن صالح اليدى عضوا

 

وذلك للنظر في مطلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بعده في القضية رقم (٢٩٧١) في ١٤٤٢/٩/٢٣ هـ في القضية المقامة مده من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بجدة برقم ٤٢٢١٢٦٦٨٩ وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٦ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١/٩هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: البين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على السادة (10) من ذات النظام والتي است بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة في النظام.

التلك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الله

 

وصحبه وسلم

 

محمد بن صالح اليحيى

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري