قرار الدائرة الخاسية بالمحكمة العليا رقم ٤٣٤٨٢ وتاريخ ۰۲۸/۱/٦٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
في يوم الأثنين ١٤٤٣/١/٢٢ هـ العظات الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٣٦٤٨) في ١٤٤٢/١١/١٣ هـ في القضية المقامة منه ضد شركة (...). والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٢١٦٥٣٠١ وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٦ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١/9 هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض يطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
التلك(
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله