الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣٤٨٢ تاريخها: ١٤٤٣/۱/۲۸

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - البيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣٤٨٢ تاريخها: ١٤٤٣/۱/۲۸

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

نوان الحكم

 

قرار الدائرة الخاسية بالمحكمة العليا رقم ٤٣٤٨٢ وتاريخ ۰۲۸/۱/٦٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

في يوم الأثنين ١٤٤٣/١/٢٢ هـ العظات الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٣٦٤٨) في ١٤٤٢/١١/١٣ هـ في القضية المقامة منه ضد شركة (...). والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٢١٦٥٣٠١ وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٦ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١/9 هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض يطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.

التلك(

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

 

وصحبه وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري