قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 43573 وتاريخ ١/٢/١٤٤٣ه
مل الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
في يوم الأحد 1٤٤٢/١/٢٨ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقص المقدم من مصنع (...) المنصات الخشبية والبلاستيكية (سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة ضدها من (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام رقم ١٤٥٩ في ١٤١٢/١١/٥هـ وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالتمام برقم ٤٢٢٩٥٩٤٠٨ وتاريخ ١٤٤٢/۱۲/۱۹ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۳/ ١٤٤٣/١ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية. واستنادا على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب السبيلة في النظام.
الملك
قررت الدائرة. عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه