قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣٥٧٢ وتاريخ ١/٢/١٤٤٣
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
ففي يوم الأحد 1٤٤٣/١/٢٨ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحي الفيفي عضوا
محمد بن مسلح اليحيى عضواً
وذلك النظر في طلب النقض المقدم من مؤسسة (...) التجارية (سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة شدها من شركة (...) للسيارات المحدودة، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة رقم ١٤٣٤ في ٤۲/۱۰/۲٠ ١٤ هـ وبعد الاطلاع على الفضية الواردة من المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم ٤٢٢١۰۰۵۸۳ وتاريخ ١٤٤٢/۱۲/۱۸ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۳/ ١٤٤٣/١هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية ، و استنادا على المادة (١٠) من ذات النظام والتي است بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في
النظام.
لذلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه