الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ١٣٩٢٦ تاريخها: ١٤٤٣/۲/۱۳

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

رقم القضية - القرار: ١٣٩٢٦ تاريخها: ١٤٤٣/۲/۱۳

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوي الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 4٣٩٢٦ وتاريخ ۱٣/٢/١٤٤٣

 

ففي يوم الأربعاء ١٤٤٣/٢/٨ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٢٤٩٠) في ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ، المقامة ضده من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بجدة برقم ٤٢٢١٠٣٤٠٨ وتاريخ ١٤٤٢/۰۲/۲۲هـ، والمحلة لهذه الدائرة في 1٤٤٣/١/٢٨هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في السادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة في النظام؛

لذلك

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبات التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

عصر

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري