الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار : ٤٣١٢٥ تاریخها: ١٤٤۳/۲/۱۳

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار : ٤٣١٢٥ تاریخها: ١٤٤۳/۲/۱۳

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عوان الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 4٣٩٢٥ وتاريخ ۱٣/٢/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: في يوم الأربعاء ١٤١٣/٢/٨هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من.

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد النعيمي عضوا

 

محمد بن صالح اليمني عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستقلاف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٣١٥١) في ١٤٤٢/١٠/١٣هـ، المقامة منه صدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٢١٢٤٤٠٦ وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٦ هـ، والمحالة لهذه الدائرة في ١٤٤٣/١/٢١هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعرض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام

الملك (

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيي

 

عيسي بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري