قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 4٣٩٢٢ وتاريخ ۱۳/۲/۱۹3
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الأربعاء ١٤٤٣/٢/٨ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
دالوهاب بن سعد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) صاحب مؤسسة (...) (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة في القضية رقم (٣٩٧) في ١٤٤٢/١٠/١٤ هـ، المقامة ضدها من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم ۲۲۱۹۳۷۷۳؛ وتاريخ ١٤٤٢/۱۲/۱۸هـ، والمحالة لهذه الدائرة في ٤٣/٢/٦ 1٤هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة بين الها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في
النظام
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبات التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه