الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ۹۳۹۲۱ تاریخها: ١٤٤٢/۲/۱۳

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ۹۳۹۲۱ تاریخها: ١٤٤٢/۲/۱۳

 

الدعوى الأحكام الدعوى الأحكام

 

النقض النقض

 

عدم قبول طلب النقض

 

قوال الحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٩٢١؛ وتاريخ ۰۱۳/۲/۱٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

افي يوم الأربعاء ١٤٤٣/٢/٨ هـ العطلات الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للتجارة والصناعة (رقم السجل التجاري (...)). على حكم دائرة الاستاف الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة في القضية رقم (471) في ١٤٤٧/٩/٢هـ، المقامة منها ضد شركة (...) المحدودة، والواردة من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم ٤٢۱۹۲۱۱۹۰ وتاريخ ١٤٤٣/١/٢هـ، والمحالة لهذه الدائرة في ١٤:٣/١/٢٨هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قمت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة

في النظام.

التلك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبات التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري