قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 4٣٩١٩ وتاريخ ۱٣/٢/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأربعاء ١٤٤٣/٢/٨ هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد النعيمي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للمقاولات (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (۳۲۵۵) في ١٤٤٦/١١/٥هـ المقامة ضدها من شركة (...) للمقاولات، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ۲۲۱۸۹۹۰۸؛ وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥هـ، والمحالة لهذه الدائرة في ١٤٤٣/١/٢٨هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعرض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام
الملك (
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه