الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ١٣٩٥٢ تاريخها: ١٤٤٣/٢/١٤

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - الهيئة الدائمة المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ١٣٩٥٢

تاريخها: ١٤٤٣/٢/١٤

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 4٣٩٥٢ وتاريخ ٠١٤/٢/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الأربعاء ١٤٤٣/٢/٨ هـ المقدت الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٢٥٤٥) فی ١٤٤٢/٣/١٩هـ المقامة منه شد (...)، وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض الرقم ٤٢٩٨٤٤٤٥٦ وتاريخ ١٤٤٣/١/٢١ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أن الاعتراض غير جدير بالنظر لأنه لم يقم على محل صحيح نظاماً.

 

الخللك (

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراف. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عصر

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري