الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم الفضية - القرار: ٤٣١٢٥٥ تاريخها: ١٤٤٣/٢/٢٦

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم الفضية - القرار: ٤٣١٢٥٥ تاريخها: ١٤٤٣/٢/٢٦

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام

 

النقض مخالفة النظام الدعوي الأحكام النقض قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٢٥٥ وتاريخ ٠٢٦/٢/١٤٤٣

 

من الحكم

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

فإنه في يوم الأربعاء ٩ / ١ /١٤٤٣ هـ ويسفر المحكمة العليا العقدت الدائرة الماسة المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضواً

 

محمد بن صالح اليسبي عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم للمحكمة من المدعى عليها / شركة (...) العقارية (رقم السجل التجاري (...)) على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٢٢٩١) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٢ هـ في القضية المقامة ضدها من شركة (...) للإنشاءات. والمحال لهذه الدائرة بتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٢هـ وبعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة : وحيث إن وقائع هذه القضية سبق بيالها في الحكم المعترض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في أنه سبق أن تقدمت المدعية / شركة (...) للانشاءات بلائحة دعوى المحكمة التجارية بالرياض وبإحالتها للدائرة التاسعة عشرة أصدرت حكمها في القضية رقم (٥٥٠) وتاريخ 1 / 5 /١٤٤٢ هـ القاضي بما يلي إلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تنفع للمدعية شركة (...) للانشاءات مبلغا قدره خمسة عشر ألف ريال ورقص ما عدا ذلك من طلبات. وبالاعتراض عليه أمام الاستئناف أصدرت حكمها في القضية رقم (٢٢٩١) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٢هـ القاضي بعدم قبول طلب الاستئناف المقم من وكيل المدعى عليها، ثم تقدمت المعرضة إلى المحكمة العليا باعتراضها المفيد برقم (٤٢١٥٨٠٢١٥) وتاريخ ۱۱/ ۸ / ١٤٤٢ هـ والذي تضمن الآتي: ( أن الدائرة مصدرة الحكم خالفت أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، في حكمها بعدم قبول الاستئناف، لعدم تقديمه من محام وبيان ذلك أن مقدمة طلب الاستئناف محامية مفيدة في سجل المحامين الممارسين بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (١٢٩ / ٤١) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤١ هـ. مما يكون معه طلب الاستئناف مقدم طبقاً للمادة (51) من اللائحة التنفيدية للنظام لكونه مقدم من محام وأما حكم مقام الاستئناف بعدم القبول لخلو نموذج طلب الاستئناف من بيانات رخصة المحاماة فقد جالب الصواب: إذ أن المادة (۲۱۳) من اللائحة التنفيسية لنظام المحاكم التجارية قد حددت على سبيل الحصر البيانات المترتب على قصاتها عدم قبول الاستئناف، ونص المادة "إذا لم يشتمل طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستانف، وأسباب الاستئناف، وطلبات المستأنف، فتحكم المحكمة بعدم قبوله"، وجميع تلك البيانات كانت متوافرة في طلب الاستنف، فصلا على تقديمه من محام) وحيث أن الاعتراض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا أما عن موضوع الاعتراض فإن الدائرة أسست حكمها بعدم قبول الاستئناف على خلو طلب الاستئناف من رقم رخصة المحاماة استناداً إلى المواد (۵۱) و (۲۱۳) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والمعترض متمسك يكون طلب الاستئناف تم تقديمه من محامية مقيدة في سجل المحامين الممارسين، وحيث إن النظام قد أوج تقديم طلب الاستئناف من محام إلا أنه لم يرتب على عدم اشتمال طلب الاستئناف على رقم رخصة المحاماة عدم قبول الاستلاف، حيث قصرت المادة (۲۱۳) من اللائحة التنفينية لنظام المحاكم التجارية الحكم بعدم القبول على عدم اشتمال طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستانف، وكان يتعين على الدائرة إعمال القواعد الشرعية والنظامية في التحقق من رفع طلب الاستئناف من عدمه والحكم بعد ذلك بما يشت لها، فضلا عن أن موضوع هذه الدعوى مستني من أحكام المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بموجب الفقرة (1) من ذات المادة التي تنص على أن الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (۲) و (۸) و(1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية مستثناة من اشتراط أن يكون رفع طلب الاستئناف من محام تلك أن الدعوى محل النزاع داخلة في أحكام الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية،

 

وبذلك يتضح خطأ الدائرة في تطبيق النظام

 

التلك(

 

قررت الدائرة : قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع نقش الحكم الصادر من دائرة الاستناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٢٢٩١) وتاريخ 5 / ٧ / ١٤٤٢هـ وإعادة الأوراق المحكمة مصدرته النظر في الدعوى من غير من نظرها على ضوء ما ورد بهذا الحكم وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عشر

 

فرحان من يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري