الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٢٦٠ تاريخها: ١٤٤۲/۲/۲۶

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٢٦٠ تاريخها: ١٤٤۲/۲/۲۶

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قوال الحكم

 

قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم 4٣١٢٦٠ وتاريخ ٠٢٦/٢/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الخميس ٢٣ / ٢ / ١٤٤٣ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد النعيمي عضواً عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من / (...) ( سمل مدني رقم (...)) في القضية المقامة ضده من (...)، والصدر بها حكم دائرة الاستنتف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة رقم ٤١١٩ في ١٣ / 11 / ١٤٤٢هـ وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم ٤٢٢٢٢٤٧٠٤ وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 1 / ٢ / ١٤١٣هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية ، و استنادا على المادة (۹۰) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقوم على غير الأسباب المبينة في النظام

 

التلك

 

قررت الدائرة. عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عشر

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري