قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٢٦١ وتاريخ ٠٢٦/٢/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
ففي يوم الخميس ٢٣ / ٢ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عیسی بن راشد النعيمي عضوا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من / مؤسسة (...) للمقاولات ( سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة ضدها من/ (...)، والمصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٣٧٧٢ في ٢١ / ٨ / ١٤٤٢هـ. وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٢٢٢٢٧٦٨١؛ وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٤٣هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض يطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية ، و استنادا على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراف إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
التلك (
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه