الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١١٦١ تاریخها: ١٤٤۳/۲/۲۶

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١١٦١ تاریخها: ١٤٤۳/۲/۲۶

 

الدعوى الأحكام الدعوى

 

النقض

 

الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٢٦١ وتاريخ ٠٢٦/٢/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الخميس ٢٣ / ٢ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عیسی بن راشد النعيمي عضوا

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من / مؤسسة (...) للمقاولات ( سجل تجاري رقم (...)) في القضية المقامة ضدها من/ (...)، والمصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٣٧٧٢ في ٢١ / ٨ / ١٤٤٢هـ. وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٢٢٢٢٧٦٨١؛ وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٤٣هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض يطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية ، و استنادا على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراف إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.

التلك (

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عیسی بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري