قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٢٨٩ وتاريخ ۰۲۷/٢/١٤٤٣
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
ففي يوم الأربعاء ٢٢ / ٢ /1٤٤٢ هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضوا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٤٣٠٩) في ١٣ / ١١ / ١٤٤٢هـ المقامة ضده من (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم 4 ۴۲۲۱۸۹۸۵ وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢هـه والمحالة لهذه الدائرة في ٢٨ / ١ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعارض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين انها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة
في النظام
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصح