الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٢٨٨ تاریخها: ١٤٤٣/۲/۲۷

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٢٨٨ تاریخها: ١٤٤٣/۲/۲۷

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

عران تحكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٢٨٨ وتاريخ ٤٣ ۰۲۷/۲/۱٤

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الخميس ٢٣ / ٢ /١٤١٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من..

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد النعيمي عضوا

 

محمد بن صالح اليدى عضوا

 

وذلك النظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...)) وآخرين، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (١٩٥) في ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٢هـ المقامة مشدهم من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالدمام برقم ٢٢١٨٢٤٢١؛ وتاريخ ۲۳ / ۱۲ / ١٤٤٢هـ، والمحالة لهذه الدائرة في ١ / ٢ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في اسباب اعتراضه وبعد المداولة: بين الها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام؛

 

319

 

التلك

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري