قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٢٨٧ وتاريخ ٤٣ ۰۲۷/۲/۱٤
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد: ففي يوم الخميس ٢٣ / ٢ /١٤٤٣ هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد القعيمي عضواً
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة في القضية رقم (413) في 4 / ١١ / ١٤٤٢ هـ، المقامة منها ضد (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم ٤٢٢۱۹۲۵۷۸ وتاريخ ۱۸ / ۱۲ / ١٤٤٢هـ، والمحالة لهذه الدائرة في ١ / ٢ / ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين انها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة
في النظام.
التلك (
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه