قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم 4٣١٢٨٦ وتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٣
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
ففي يوم الخميس ۲۳ / ۲ /٤٣ ١٤ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عیسی بن راشد النعيمي عضواً عبدالله بن عبد الرحيم الزهراني عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة في القضية رقم (٥١٢) في ٢٧ / ١٠ / 1٤٤٢هـ، المقامة مله شد/ (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم ٤٢٢٢۰۶۷۷۳ وتاريخ ۲۲ / ۱۲ / ١٤٤٢هـ، والمحلة لهذه الدائرة في ٩ / ٢ / 1٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تريس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من دات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام
التلك
قررت الدائرة. عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه