الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ۳۱۲۸۵؛ تاریخها: ١٤٤٣/۲/۲۷

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ۳۱۲۸۵؛ تاریخها: ١٤٤٣/۲/۲۷

 

الدعوى الأحكام النقض الشعري الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

ال الله

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٢٨٥ وتاريخ 43 : ۰۲۷/۲/۱

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى ا

 

ففي يوم الخميس ۲۳ / ۲ /١٤٤٣هـ المقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عیسی بن راشد النعيمي عضواً

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٣٣٦٩) في ١٣ / ١١ / ١٤٤٢هـ، المقامة منها صدا فرع شركة (...) لتأجير السيارات وفرع شركة (...) للسيارات، والواردة من المحكمة التجارية بجدة برقم ۲۲۲۲۳۱۸۳؛ وتاريخ ۲۹ / ۱۲ / ١٤٤٢هـ، والمحالة لهذه الدائرة في 9 / ٢ / ١٤٤٣هـ، وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين انها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قمت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة

في النظام. 

لذلك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عشر

 

عيسى بن راشد القعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري