الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٣٩٩ تاريخها: ١٤٤٣/٣/٤

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٣٩٩

تاريخها: ١٤٤٣/٣/٤

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض مخالفة النظام الدعوى الأحكام النقض قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٣٩٩ وتاريخ 43 4/3/14.

 

ل الحكم

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:

 

فإنه في يوم الثلاثاء ١٤ / ٢ /١٤٤٣ هـ وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الحاسة المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد القديمي عضوا فرحان بن يحيي الفيفي عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...)) وأخر، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالتمام في القضية رقم (۱۲۰۱) في ٢٣ / ٨ / 1٤٤٦ هـ المقامة مده من فرع شركة (...)، والمسالة لهذه الدائرة بتاريخ 6 / ١١ / ١٤٤٢هـ وبعد الاطلاع على القضية ودراستها وبعد المداولة: وحيث أن وقائع هذه القضية سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في أنه سبق أن تقدم فرع شركة (...) بدعوى ضد (...) وأخرون، لدى المحكمة التجارية بالتمام طلب فيها الحكم بالزام المدعى عليهم تسليم مقر المكتب وأصول صكوك الأراضي المملوكة لمكتب (...) كليا أو بالمشاركة مع شركاء آخرين، والحسابات البنكية وأصول عقود الإيجارات للعقارات المؤجرة الغير، وبإحالتها للدائرة الثالثة أجرت ما رأته لازما للفصل فيها قصرت حكمها في القضية رقم (1453) وتاريخ 13 / 6 / ١٤٤٢هـ القاضي بالزام المدعى عليهما (...) و(...) ابني (...) تسليم مقر المكتب وسجلاته وتفائر الحسابات والتقارير المالية والحسابية وكافة العقود الخاصة به وبأملاكه وأصول صكوك الأراضي المملوكة له العائدة لمكتب (...)، وبالاعتراض عليه أمام الاستئناف أصدرت حكمها في القضية رقم (۱۲۰) وتاريخ ۲۳ / ۸ / ٤٤٢ ١هـ سجل الاعتراض القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا تأسيسا على أن الطلب لم يقدم من معلم ثم تقدم المعترضان باعتراضهما المفيد في المحكمة العليا برقم ٤٢١٧٥٠٠٤٩ وتاريخ ۹/۸/ ١٤٤٢هـ والذي تضمن: (أن الحكم جاه مخالفا للنظام إن قرر بأن مقدم الاستئناف، لم يتقيد بالمتطلبات اللازمة وفق ما نصت عليه المادتين (٧٦ / و - ۲۱۲ / أ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بتضمين صحيفة الدعوى رقم رخصة المحاماة في الدعاوي و الاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، و ما أوردته الدائرة في غير محله و ذلك للأسباب التالية : 1- جاء في المادة (54) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية بأنه (يب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة و جميع طلبات الاستناف من محام ، ويستني من ذلك الاتي : أن الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (۲ ) و (۸ ) و (9 ) من المادة السادسة عشر من النظام ج - طلبات الاستئناف على الاحكام ر القرارات و الأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ا ) و (ب ) من هذه المادة . ۲- تضمنت المادة (16) من الباب الثاني من نظام المحاكم التجارية المتصاص المحكمة التجارية بالنظر في الدعاوي و الطلبات المتعلقة بالحارس القضائي و الأمين و المصفي و الخبير ونحوهم، على كان النزاع متعلقا بدعوى تختص بنظرها المحكمة) والدعوى محل نظر الدائرة الاستتنافية والمقامة من المصفي حقيقتها طلب إلزام المعترضان بتقديم مستندات تخص تصفية الشراكة محل الدعوى فإن الدعوى والحال كما ذكر تدخل ضمن نطاق الحالات المستقاة من الدعاوى التي يجب أن ترفع من محام ، كما الحكم محل الطمن خالف النظام بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم تقديمها من محام - و الحقيقة خلاف ذلك - إذ أن طلب الاستئناف مقدم من محام وقد تم التوقيع على مذكرة الاستئناف من قبل المحامي وبالتالي فالطلب لم يخالف المتطلبات اللازمة بتضمين صحيفة الدعوى رقم رخصة المحاماة في القضايا التي يجب ان ترفع من معلم وحيث أن الاعتراض قد استوفي أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً، أما عن موضوع الاعتراض فإن ما أورداء المعترضان من أن الدعوى محل الاعتراض تعد مستثناة من اشتراط تقديم طلب الاستئناف من محام، فإن مقتضى الاستثناء الوارد في المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمن استثناء طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في عدد من الدعاوي ومنها الدعاوي المنصوص عليها في الفقرة (8) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية وهي (الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ ملي كان النزاع متعلقة بدعوى تختص بنظرها المحكمة) فإن ذلك وارد في حدود تعلق المنازعة في الدعوى الأصلية واعتبارها دعوى متفرعة بدلالة ما ورد في عجز الفقرة التي تنصر على أنه (متى كان النزاع متعلقة بدعوى تختص بنظرها المحكمة)، ومتى كانت الدعوى متعلقة بالحقوق أو الالتزامات المتصلة بالخاضع للتصفية، أو متعلقة بأعمال التصفية، واتخاذ الإجراءات لإنهائها فإن ذلك يعد من الدعاوى المستقلة عن الدعوى الأصلية الصادر بشأنها الحكم بالتصفية، وبالتالي فلا تسري أحكام الفقرة (8) من المادة (16) عليها ولا تعد مستثناة لعدم ارتباطها إذ أن لكل دعوى ذاتيتها واستقلالها وأطرافها، ومن ثم لا تندمج فيها، وتخضع بذاتها لأحكام النظام، مما يعد ما أورده المعترض في هذا السبب بلي على سبب غير صحيح جدير بالرفض، وأما ما أوردته الدائرة في حكمها من أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بالمتطلبات اللازمة بتضمين صحيفة الدعوى لرقم رخصة المحاماة في الدعاوى والاعتراضات التي يجب رفعها من محام، فإن الدائرة مصدرة الحكم قد است حكمها بعدم قبول الاستئناف على تخلف البيان المتصل برخصة المحامي استنادا إلى المواد (51) و (56) و (۲۱۳) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأن المعترض متمسك بكونه معام مرخص وأنه قدم من الأوراق ما يدل على ذلك، وحيث أن النظام قد أوجب تقديم طلب الاستئناف من محام إلا أنه لم يرتب على عدم اشتمال طلب الاستئناف على رخصة المحاماة عدم قبول الاستئناف حيث قصرت المادة (٢١٣) من اللائحة التنفيذية الإجراءات الاستئناف الحكم بعدم القبول على علم اشتمال طلب الاستئناف على بيانات الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستانف، وكان يتعين على الدائرة اعمال القواعد الشرعية والنظامية في التحقق من رفع طلب الاستناف من محام والحكم بعد ذلك بالثبوت من عدمه، وحيث أن الحكم قد طبق الجزاء النظامي في غير المحل المقرر نظاما مما يكون معه مشويا بمخالفته لأحكام النظام فيما يتعلق بهذا السبب.

 

التلك

 

قررت الدائرة : قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (١٢۰۱) وتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٢ هـ القاضي بعدم قبول الاستئناف، وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرته للنظر في الدعوى من غير من نظرها على ضوء ما ورد بهذا الحكم، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري