الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٣۹۸ تاريخها: ١٤٤٣/٣/٤

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٣۹۸ تاريخها: ١٤٤٣/٣/٤

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض مخالفة النظام

 

الدعوى الأحكام النقض قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٣٩٨ وتاريخ ٤/٣/١٤٤٣*

 

م المكي

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

فإنه في يوم الإربعاء ۲۲ / ۲ /١٤٤٣ه. وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة العامة المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيساً

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضواً

 

محمد بن صالح اليحيي عضواً

 

وذلك النظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للتجارة والمقاولات (رقم السجل التجاري (...)). على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (٢٥٣) وتاريخ ۱۸/۱۰ ١٤٤٢هـ المقامة منها صدا شركة (...) التجارة والصناعة، والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 11 / ۱۰ / ١٤٤٢هـ. وبعد الاطلاع على الأوراق ودراستها وبعد المداولة: وحيث إن وقائع هذه القضية سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل إليه الدائرة منها التكرار والتي تتحصل في أنه سبق أن تقدمت شركة (...) للتجارة والمقاولات بدعوى ضد شركة (...) للتجارة والصناعة لدى المحكمة التجارية بالدمام طلبت فيها تسليمها للشيك الصادر منها برقم (...) المسحوب على مجموعة (...) المالية الذي قامت المدعى عليها باستحصال فيمته، ووقف الفيده لعدم استحقاق المدعى عليها له إضافة إلى العاب المحاماة، وبإحالتها للدائرة السادسة أجرت ما راته لازما للفصل فيها فأصدرت حكمها في القضية رقم (٥٠٠) وتاريخ 8 / ١ / ١٤٤٢ هـ القاضي بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على وجود شرط تحكيم بين أشراف الدعوى، وبعرضها على الاستئناف أصدرت دائرة الاستئناف الثانية حكمها في القضية رقم (٢٥٣) وتاريخ ۱۷ / ۳ / ١٤٤٢هـ القاضي بإلغاء حكم الدائرة السلاسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 8 / ١ / ١٤١٢هـ وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم، وبإعادة الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام النظر في القضية أصدرت حكمها الأخير المؤرخ في ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره (۰۰۰ . ۱۸۰ . 4) أربعة ملايين وتسعمائة وثمانون ألف ريال تأسيسا على عدم استحقاقها قيمة الشيك المسلم لها من المدعية والذي قامت باستحصال قيمته، وبعرضه على الاستئناف أصدرت دائرة الاستقلاف الثانية حكمها في القضية رقم (٢٥٣) وتاريخ ۱۰ / ۸ / ١٤٤٢هـ القاضي بالغاء حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢هـ والحكم بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على سبق الفصل فيها بالقرار الصادر منها والمؤرخ في ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ والذي قضي بتعيين رئيس الهيئة التحكيم في النزاع بين أطراف الدعوى، ثم تقدمت المعترضة باعتراضها المفيد في المحكمة العليا برقم ٤٢١٨٠٧٠٩٦ وتاريخ 5 / ۱۰ / ١٤٤٢ هـ والذي تضمن: (أن الحكم محل الاعتراض في شابة مخالفة للنظام وذلك في تطبيق نظام التحكيم حيث أن الدائرة أصدرت حكمها تأسيسا على وجود اتفاق تحكيم يتعلق بموضوع الشيك محل الدعوى بالرغم من عدم تمسك المدعى عليها بوجود اتفاق تحكيم قبل خوضها في الموضوع وهذا مخالف للمادة (١١ / ١) من نظام التحكيم والتي نصت على أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى"، كما أن الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض قد أخطات في تكييفها الواقعة أو في وصفها حيث أن الحكم السائل لها مختلف عن الحكم الآخر الذي بنت الدائرة عليه أنه فصل في موضوع النزاع إذ أن الحكم الأخر المؤرخ في ٢٢ / ٤ / ١٤٤٢هـ قد قضى بتعيين محكم ثالث بين أطراف الدعوى، كما أن موضوع النزاع في هذه الدعوى لم يكن مشمولاً في وثيقة التحكيم بين أطراف النزاع.( وحيث أن الاعتراض قد استوفى أوضاعه النظامية فيكون مقبولا شكلا أما عن موضوعه؛ فإن هذه الدائرة بعد اطلاعها على أوراق القضية ودراستها استبان لها أن موضوع النزاع في القضية الصادر فيها الحكم محل الاعتراض متعلق بالشيك المحرر من المدعية للمدعى عليها برقم (...) المسحوب على مجموعة (...) المالية والذي قامت المدعى عليها باستحصال قيمته وأن القرار المؤرخ في ٢٢ / ٤ / ١٤٤١ هـ الصادر من دائرة الاستئناف الثانية قد التهي إلى تعيين رئيس هيئة التحكيم بين أطراف النزاع مسلما ورد في أسباب الحكم محل الاعتراض، وأنه بالنظر لوثيقة التحكيم تبين أن موضوع النزاع محدد وفق الفقرة 1 / 6 من عند إنشاء (...) في (...) المبرم بين الأطراف ولم يكن موضوع النزاع في القضية الصادر فيها الحكم محل الاعتراف مشمولا شعله، علاوة على أن المدعى عليها لم تنفع بهذا الشرط قبل أي دفع لها في القضية حسبما تبين من وقائع الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 8 / ١ / ١٤٤٢هـ، وكذلك المؤرخ في ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢ هـ إذ أن المدعى عليها ابتدأت فيها إجابتها في موضوع النزاع مباشرة دون أن التطرق بوجود اتفاق التحكيم، مما بتين معه عدم اتحاد القضيتين في موضوع واحد ما يكون معه الحكم مشويا بمخالفته الأحكام النظام من حيث تطبيقه على الواقعة و يتعين معه نقاشه

 

ولذلك قررت الدائرة : قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية في القضية رقم (٢٥٣) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٢هـ القاضي بإلغاء حكم الدائرة السلامة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٠ / ٦ / ١٤٤٢ هـ والحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرته للنظر في الدعوى من غير من نظرها على ضوء ما ورد بهذا الحكم. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. محمد بن سلح اليحيى

 

عضر

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري