قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم 431501 وتاريخ ٨/٣/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
فإنه في يوم الأربعاء ٧ / ٣ / ١٤٤٣ هـ وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامسة المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرحان بن يحيى الفيفي عضوا
محمد بن صالح اليدى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢ / ١ / ١٤٤٢هـ الصادر في الفضية المقيدة برقم (٦٥٧) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة ضده من (...) وأخر، والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۲ / ١ / ١٤٤٣هـ. وبعد الاطلاع على القضية ودراستها وبعد المداولة: وحيث أن وقائع هذه الفضية سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في أنه سبق أن تقدم (...) وآخر، بدعوی ضد (...) لدى المحكمة التجارية بالرياض شكرا فيها أن المدعى عليه الفرع عشرة عقارات من لصيب مورثهم مستغلاً وكالة مورثهم له لعرض تصفية (شركة (...) للتجارة والاستثمار)، وطلبا فيها الحكم بإبطال إفراغ الصك رقم (...) وتاريخ ٩ / ١ / ١٣٩١هـ والحكم بضمان نصيب مورتهم في عقارات الشركة وضمان أجرة المثل من تاريخ الإفراغ حتى تاريخ الدعوى، إضافة إلى إثبات تصرف المدعى عليه خلافا لرغبة موراهم وإفراغه لنصيبه الشرعي في عقارات الشركة. وبإحالتها الدائرة الثالثة عشر أجرت ما راته لازما للفصل فيها وأصدرت حكمها المؤرخ في 14 / 1 / ١٤٤٢ هـ في القضية المقيدة برقم (١٠٨٦٤) لعام ١٤٤١هـ القاضي برفض الدعوى. وبإحالتها لدائرة الاستئناف الأولى بذات المحكمة أصدرت حكمها المؤرخ في ٢ / ١ / ١٤٤٢ هـ في القضية المقيدة برقم (657) لعام ١٤٤٢ هـ والذي قضى بإلغاء حكم الدائرة الثالثة عشر المؤرخ في 14 / 1 / ١٤٤٢هـ والحكم بإبطال إفراغ السلك رقم (...) وتاريخ ۹ / ۹ / ۱۳۹۱ هـ، تأسيسا على أن الحكم مخالف لحكم ثابت مستند على عقد تأسيس الشركة وعلى قرارات الشركاء والذي قضى بإلزام (...) بإكمال إجراءات التسلية وأنه ظهر للدائرة مصرة الحكم محل الاعتراض بيئة جديدة دلت على أن الشركة باقية باسم ملاكها طبقاً لعقد التأسيس وسجلها التجاري خلافاً للحكم الصادر من الدائرة الثالثة عشر، وأنها لم التحقق أيضا من سب توكيل المدعى عليه الغير القيام بإفراغ العقارات بدلا من قيامه بذلك بنفسه ليتيين بطلان تصرفاته لكون الوكالة لا تخوله الإفراغ قبل إجراء التصفية، كذلك أن الصك الصادر في القضية المقامة في المحكمة الكبرى الذي استندت عليه الدائرة الثالثة عشر في حكمها لم يثبت به تنازل مورت المدعين من حصته بالشركة وأن فصيلة حاكمها تراجع عن حكمه لـ(...) ومن ثم فلا يعتد به إضافة إلى أن الدائرة الثالثة عشر تعاملت مستندات الدعوى المقامة من الشريك (...) لدى محكمة جدة وكذلك محضر القسمة الذي استندت عليه في أسباب حكمها ولم تناقشه مع أنه لا اعتبار به لعدم تنفيذه. ثم تقدم المعترض باعتراضه المقيد في المحكمة العليا برقم ٤٢٢١٠٦٨٨٥ وتاريخ ۲٥ / ۱۲ / ١٤٤٢ هـ والمتضمن (أن الحكم محل الاعتراض قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية والأحكام القضائية حيث جعل الأصل الثابت في منزلة المعدوم وهو اتفاق ورثة (...) المثبت بمحضر قسمة الفرز والتراضي والذي اتفق فيه جميع أطرافة بنفاذ القسمة وصحتها وأن الحكم سعي في إسقاسها المجرة مزاعم المدعيين بعدم صحتها ونقادها، وأنه بموجب هذه الاتفاقية فإن دعوى المدعيين ساقطة لا تقوم على أصل، كذلك أن الحكم محل الاعتراض قد خالف قواعد الاختصاص المقررة في الأنظمة حيث أصدرت حكمها بإبطال الفراغ العقار وهي دائرة تجارية بالرغم من أن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة، كذلك أن الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض قد نظرت الدعوى في مواجهة المدعى عليه بصفته مصفيا للشركة بالرغم من مضي المدة المقررة نظاما لجواز سماع الدعوى وفق السادة (٢١٠) من عظام الشركات، كذلك أن الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض قد اخطات في تكييف الواقعة وذلك في نظرها الدعوى في مواجهة المدعى عليه وليس هو بمالك للعقار أو منتفع به وأنها أخطات سماع الدعوى دون أن يكون للمدعين مصلحة فيها. وبما أن الاعتراض قد استوفي الشكل النظامي فيكون مقبولاً شكلاً أما عن موضوعة؛ فإن هذه الدائرة بعد اطلاعها على أوراق القضية ودراستها استبان لها أن الحكم قد انتهى إلى إبطال إفراغ السك رقم (...) وتاريخ ۹ / ۹ / ١٣٩٢ هـ، وبما أن بحث الصفة من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، وأنه من المقرر أن الدعوى التي تتعلق بعين من الأعيان تقام على من ينده تلك العين، ولما كان قد تبين أن الدعوى مقامة على (...) ولم يتبين صفته فيها من حيث كونه بيده العقار، كما لم يتين كذلك صفة من أقام الدعوى ومدى حقه في اقامتها، وذلك من الأمور التي يتعن شرعاً ونظاماً بحثها والتأكد منها، وإن خالف الحكم ذلك فتعين نقضه
التلك
قررت الدائرة : قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢ / ٦ / ١٤٤٢ هـ في القضية المقيدة برقم (657) لعام ١٤٤٢ هـ القاضي بالغاء حكم الدائرة الثالثة عشر المؤرخ في 14 / 1 / ١٤٤٢ هـ والحكم بإبطال إفراغ الصك رقم ٢٠٣٠ وتاريخ ٦ / ٩ / ١٣٩١ هـ وإعادة الأوراق للمحكمة مصدرته للنظر في الدعوى من غير من نظرها على ضوء ما ورد بهذا القرار ، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. محمد بن صالح اليحيى