الدعوى الأحكام النقض الخطأ في تكليف الواقعة الدعوى الأحكام النقض قبول طلب النقض
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431498 وتاريخ 43 : ۰۸/۳/۱
ام الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
فإنه في يوم الأربعاء ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ وبمقر المحكمة العليا العقدت الدائرة الخامسة المشكلة من
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في مطلبات النقش المقدمة لكل من:
(...) و....) و(...) ابناء (...)، والمقيد لدى المحكمة العليا برقم ٤٢١٧٩٢٦٤٠ وتاريخ ٢٤ / ٦ /
1٤٤٢هـ، والمحال لهذه الدائرة بتاريخ ۱۷ / ۱۱ / ١٤٤٢هـ
۲(...) ، والمقيد لدى المحكمة العليا برقم ٤٢١٧16506 وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٢ هـه والمحال لهذه
الدائرة بتاريخ ۱۷ / ۱۱ / ١٤٤٢هـ
۳(...) ، والمقيد لدى المحكمة العليا برقم ٤٢١٧٩٣١٥١ وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٢هـ، والمحال لهذه الدائرة بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، 4 (...) ، والمقيد لدى المحكمة العليا برقم ۲۱۷۹۲۹۱۸؛ وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، والمحال لهذه الدائرة بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٢هـ، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 4 / ٧ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (١٤٢٨) لعام 1421هـ، والمحلة لهذه الدائرة بتاريخ وبعد الاطلاع على القضية ودراستها وبعد المداولة : وحيث إن وقائع هذه القضية سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل إليه الدائرة منعا للتكرار والتي تتحصل في أنه سبق أن تقدم (...) لدعوى ضد (...) لدى المحكمة التجارية بجدة شكر فيها أنه كان المضارب في (محفظة الخير - حساب رقم ٢) وذلك بالاتفاق مع الشريك (...) - رحمه الله - وطلب الحكم بإلزام تكتل البيان - المصفي للمحفظة - بتعين جهة خبرة تقدر ألعابه عن إدارة المضاربة خلال مدة توليه إدارة مشارية المحفظة، وبإحالتها للدائرة الرابعة أجرت ما رانه لازما للفصل فيها وأصدرت حكمها المؤرخ في 16 / 7 / ١٤٤١ هـ في القضية المفيدة برقم (۲۰۳۷) لعام ١٤٤١هـ القاضي برفض الدعوى، وباحالتها الدائرة الاستئناف الثانية أصدرت حكمها المؤرخ في 4 / ٧ / ١٤٤٢ هـ في القضية المقيدة برقم (١٤٢٨) وتاريخ ۲۲ / ۱۲ / ١٤٤١ هـ القاضي بالغاء حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٦ / ٧ / ١٤٤١هـ، والحكم بالزام تكتل البيان بصفتها مصفية المحفظة محل الدعوى بأن الدفع للمدعي مبلغا قدره (۸۰ ۸۸۰۰ ۸۸۷ . ٢٥٤) سانتان وأربعة وخمسون مليون وثمانمائة وسبعة وثمانون الفا وتعالمائة وثمانون ريالاً ونسالون هالة، ثم تقدم المعترضين باعتراضاتهم المفيدة في المحكمة العليا بالأرقام المشار إليها أعلاه المتضمنة: (أن الحكم خالف أحكام الشريعة الإسلامية وما أصدره ولي الأمر من الظمة لا تتعارض معها وذلك أن استند في قضاءه باستحقاق المعترض ضده المبالغ المنتهي إليها في منطوقه إلى تقدير الخبير المنتدب في الدعوى، وأنه كان هناك قصور بين في تقريره علاوة على أنه لا توجد لديه الخبرات اللازمة لتولي هذه القضية، كما أن الخبير خالف نطاق العمل المحدد له من الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض وأن الخبير في جمع مزايا عقدين مختلفين (المضاربة والوكالة بالعمولة) رغم أن المدعي لم يطلب في دعواه إلا أجرة المضاربة عن قيامه بالمضاربة والإدارة، وأن الحكم خالف ما هو مقرر شرعا بأنه لا يستحق الشريك أجرة عن عمله في الشركة إلا بشرط وأنه لا يوجد شرط باستحقاق المعترض شده عن إدارته المحفظة، كذلك أن الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض قد أخطأت في تكييف الواقعة ووصفها وصفا صحيحا فقد اتجهت إلى توصيف إدارة المدعي على أنها مصارية ثم أنزلت بالتبعية لذلك الصل بأن أعمال المصارية ليست شرعا إنما هي مقابل أجرة وهذا التكييف خاطئ لحقيقة الدعوى إذ الأساس أن العلاقة بين مورث المعترضين والمدعي في الشراكة وأنه قد نص في عقد تأسيس الشركة في البند السادس منه على أنه "لا يتقاضي المدير ولا ثانيه أي أجر الظهر أتعابه في إدارة الشركة" وأن هذا البلد ينطبق تبعاً على إدارة المحفظة محل الدعوى، كما أن الدائرة قد خلطت بين أحكام المضاربة والإجارة إذ اعتبرت أن الأصل في أعمال المضاربة هو العرض والأجرة والصحيح كما هو مقرر فقها بأن الأصل من جانب المضارب الشراكة في الربح فقط، كذلك أن الدائرة رفضت إدخال الشركاء (...) و(...) ابناء (...) رغم إدخالهم في الدعوى بموجب قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في الجلسة المؤرخة في 8 / 4 / ١٤٤١هـ استنادا على المادة (٢١١) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه "لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستانف، مالم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم دون أن يطلب القضاء لنفسه (."
وحيث إن الاعتراضات قد استوفت أوضاعها النظامية فتكون مقبولة شكلا، أما في الموضوع فإن هذه الدائرة بعد اطلاعها على أوراق القضية استبان لها أن الدائرة مصدرة الحكم محل الاعتراض ذكرت في بداية أسباب حكمها أن الطلب يتعلق بطلب الزام المدعى عليه المصفي بتعيين جهة خبرة تقدر أجرة أتعابه عن إدارته ومضاربته وكذلك أشارت إلى عدة مصطلحات من الأجرة والأتعاب والإدارة والمضاربة ومن المقرر أن لكل منها مدلوله، فالمضاربة عقد له طبيعته ويتضمن بنودا تتضمن التزامات الشركاء فيه، وهم رب المال والمضارب وذلك يستنبع التحقق من مدى توافر عناصر هذا العقد في العلاقة النظامية محل الدعوى كما أن محل الدعوى حسب ما ورد في الأوراق يتعلق بالمحفظة إلا أنه لم يتبين من الأوراق طبيعة أموال هذه المحفظة وما قد يستتبع ذلك من تقرير أحكام الاختصاص فيما قررته الأنظمة ذات الصلة كما أن تقرير الاستحقاق ينبني على تكييف هذه الدعوى ولم يتضح الأساس الذي بني عليه هذا الحكم من جهة طبيعة الأعمال التي يقوم بها المدعي في هذه المحفظة وأساسها وطبيعة الالتزامات الواردة فيها وطبيعة الاستحقاق إذ أن ذلك أمر جوهري وأساسي للوصول إلى مدى استحقاقه الاتعاب أو الأجرة أو المضاربة والتي يختلف في طبيعتها والتزامات كل ملها وأثرها في تقرير ذلك الاستحقاق. ومن ناحية أخرى فإنه لم ينصح لهذه الدائرة الأساس الذي بني عليه تقدير النسبة المذكورة مع الإشارة إلى ارتباط ذلك بالأساس الوارد في التكييف المشار إليه أعلاه. كما تشير هذه الدائرة إلى ما أبناء المعترضان (...) و(...) ابناء (...) من رفض الدائرة إدخالهم في الدعوى وأنهم تقمرا بدخولهم في الدعوى سابقا بموجب قرار الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض في الجلسة المؤرخة في 8 / 1 / ١٤٤١ هـ باعتبارهم شركاء وذلك يستوجب نظر تلك باعتباره دفعاً جوهريا، وحيث لم يستوف الحكم ما ذكر فان هذه الدائرة تنتهي إلى نقض الحكم.
التلك قررت الدائرة قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 1 / ٧ / ١٤٤٢ هـ في القضية المقيدة برقم (١٤٢٨) وتاريخ ٢٢ / ۱۲ / ١٤٤١هـ القاضي بإلغاء حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 16 / 7 / ١٤٤١هـ، والحكم بالزام تكتل البيان بصفتها مصفية للمحفظة محل الدعوى بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (۸۸۷۸۸۰۸۰ . ٢٥٤) مائتان وأربعة وخمسون مليونا وثمانمائة وسبعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانون ريالا واسالون هللة، وباله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه