قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431677 وتاريخ ۰۱٨/٣/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد ففي يوم الأحد ١١ / ٣ / ١٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العلية المشكلة من :
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
محمد بن صالح اليحيى عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجده المؤرخ في 6 / ١١ / ١٤٤٢ هـ الصادر في القضية رقم (1565) لعام 1٤٤٢ هـ المقامة منه ضدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بجده برقم ٤٢٢١٩٠٤٠٣ وتاريخ ٢ / 1 / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعرض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض طلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام. التلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله