قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431666 وتاريخ ۰۱٨/٣/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الخميس ١٥ / ٣ / 1٤٤٣ هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من.
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
فرمان بن يحيي الفيفي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٣٢٥٢) لعام (١٤٤٢ هـ) المقامة منه ضد (...) وأخر، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم 4٣٩١٤١٠٩٩ وتاريخ 30 / 1 /١٤٤٢هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة
في النظام.
الملك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراف. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله