قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431664 وتاريخ ٠١٨/٣/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
ففي يوم الخميس ١٥ / ٣ / ١٤٤٣هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في مطلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٢ / ١١ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٣٢٥٥) لعام (١٤٤٢هـ) المقامة منه صدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بجدة برقم ٤٢٢١٩٠٥٣٤ وتاريخ 1 / 1 /١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب السيئة
في النظام.
229
التلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله