الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٦٦٣ تاريخها: ١٤٤۳/۳/۱۸

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٦٦٣ تاريخها: ١٤٤۳/۳/۱۸

 

الدعوى الاحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431663 وتاريخ ١٨/٣/١٤٤٣ء

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

في يوم الخميس ١٥ / ٣ / ١٤٤٣هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من..

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) للمقاولات (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١ / ١٢ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٤١٩٩) لعام (١٤٤٢ هـ) المقامة ضده من شركة (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٣٩٠٧٩٦٢٥؛ وتاريخ ٢٤ / ١ / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 13 / ۲ / ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعراضه وبعد المداولة تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قمت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.

 

227

 

الملك (

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

 

وصحبه وسلم

 

عضو

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عشر

 

فرحان بن يحيى القيقي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري