محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة المدينة: الرياض
رقم القضية - القرار: ٤٣١٦٦٢ تاریخها: ١٤٤٣/۳/۱۸
الدعوى الأحكام النقض
الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٦٦٢ وتاريخ ۰۱٨/٣/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأحد ١١ / ٣ / ١٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من فرع مصنع (...) للمنتجات الأسمنتية (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بأبها المؤرخ في 1 / ١٢ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المفيدة برقم (١٤٧) لعام (١٤٤٢هـ) المقامة ضدها من مؤسسة (...) للمقاولات، والواردة من المحكمة التجارية بابها برقم 13٩٠٤٦٥٥٠ وتاريخ 14 / 1 / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام. 225
الدلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله