الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٦٦١ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۱۸

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٦٦١ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۱۸

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣١٩٦١؛ وتاريخ ۰۱۸/٣/١٤٤٣ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الخميس 15 / 3 / ١٤٤٣هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من :

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستتناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة المؤرخ في ٢٧ / ١١ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (568) لعام (١٤٤٢ هـ) المقامة عنده من (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم 4۳۹۰۸۹۸۵۸ وتاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۱۳ / ٢ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة

في النظام.

 

223

 

التلك

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

 

وصحبه وسلم

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عضو

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري