قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ١٣١٦٥٨ وتاريخ ۰۱٨/٣/١٤٤٣ الحكم
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الخميس ١٥ / ٣ / ١٤٤٣ هـ المقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن راشد القديمي عضواً
محمد بن صالح اليحيى عضوا
وذلك النظر في طلب النقض المقدم من (...) (سجل مدني رقم (...)) في القضية المقامة ضده من (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢ / ١ / ١٤٤٣هـ الصادر في القضية المقيدة برقم ٧٢٩ في ٢٢ / ٥ / ١٤٤٢ هم وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالدمام برقم ٣٩٢٤٠٤٠٩؛ وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲۴/ ٢ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة، وحيث أن مستند التمثيل لايحول مقدم الطلب لوحده حق تمثيل المعترض نظراً لكون الوكالة المرفقة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...) و تاریخ ۱۳ / ۱۱ / ١٤٤٢ هـ نصت على أن الحق للوكلاء مجتمعين. التلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه