قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٦٥٦ وتاريخ ۰۱٨/٣/١٤٤٣
من العلم
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
ففي يوم الأحد ١٨ / ٣ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من.
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
محمد بن مسلح اليحيى عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) - (...) الجنسية - (إقامة نظامية رقم (...)) في القضية المقامة مله ضد (...)، والصادر بها حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٩ / ١١ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم 3404 في ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٢٢٣٤٤٢٣ وتاريخ 1 / 1 / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٢/ ٢ / ١٤٤٣ هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية ، واستنادا على المادة (10) من ذات النظام والتي است بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسيف المبينة في النظام
لذلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وباله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه