قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431693 وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٣.
نص الحكم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
في يوم الأثنين 5 / ٣ / ١٤٣ هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عیسی بن راشد النعيمي عضواً
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من مؤسسة (...) (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجده المؤرخ في 4 / 11 / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٢٩٠٥) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة منها صدا مؤسسة (...) للمقاولات، والواردة من المحكمة التجارية بجدة برقم ٤٢٢١٨٨١٦٩ وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲/۲۲/ ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على
غير الأسباب المبينة في النظام.
ولذلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله