الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٦٩٣ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۱۹

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٦٩٣ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۱۹

تصنيف الحكم

الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقص

عنوان الحكم 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431693 وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٣.

نص الحكم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

في يوم الأثنين 5 / ٣ / ١٤٣ هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عیسی بن راشد النعيمي عضواً

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من مؤسسة (...) (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجده المؤرخ في 4 / 11 / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٢٩٠٥) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة منها صدا مؤسسة (...) للمقاولات، والواردة من المحكمة التجارية بجدة برقم ٤٢٢١٨٨١٦٩ وتاريخ ٢ / ١ / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲/۲۲/ ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (٩٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على

غير الأسباب المبينة في النظام.

لذلك 

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

 

وصحبه وسلم

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عيسي بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري