الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٤٣ تاريخها: 14:۳/۳/۲۰

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٤٣ تاريخها: 14:۳/۳/۲۰

تصنيف الحكم 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوي الأحكام النقض عدم قبول طلب النقص

عنوان الحكم 

قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٧٤٣ وتاريخ ۰۲٠/٣/١٤٤٣

نص الحكم 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:

 

ففي يوم الثلاثاء ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عبدالله بن عبد الرحيم الزهراني عضواً

 

محمد بن صالح اليحيى عضوا

 

وذلك للنظر في طلب النقص المقدم من الشركة (...) للمقاولات الإنسانية (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٢٠ / ١١ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (4401) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة ضدها من مؤسسة (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٢٢٢٥٦٢٢٢ وتاريخ 11 / 1 / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٣هه وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة، تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض يطلب النقض المنصوص عليها في المادة (۸۸) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب السبيئة في النظام

. لذلك 

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن مصالح اليحيى

 

عصر

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري