الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ۱۳۱۷۱۹ تاریخها: ١٤٤٣/۳/۲۰

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ۱۳۱۷۱۹ تاریخها: ١٤٤٣/۳/۲۰

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٧١١ وتاريخ ۰۲٠/٣/١٤٤٣

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

افي يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٣/٢٠هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضواً

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عصرا

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من شركة (...) التجارية (رقم السجل التجاري (...))، على حكم دائرة الاستلاف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 11 / ١١ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المفيدة برقم (٢٨٩٦) لعام (١٤٤٢ هـ) المقامة ضدها من شركة (...) المحدودة، والواردة من المحكمة التجارية بجدة برقم ٢٢١٦٥٩٤١: وتاريخ 3 / 1 / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ۲/۲۲/ ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام. 

لذلك

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله

 

وصحبه وسلم.

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري