الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القسية - القرار: ٤٣١٧٨٥ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۲۲

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة: المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القسية - القرار: ٤٣١٧٨٥ تاريخها: ١٤٤٣/۳/۲۲

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النفس

 

موال لكم

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٧٨٥ وتاريخ ۰۲۱/٣/١٤٤٣ الفم

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: ففي يوم الأربعاء ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ المقالت الدائرة الماسية بالمحكمة العليا المشكلة من.

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيساً

 

فرحان بن يحيى الفيفي عضوا عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢٠ / ١١ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٣٣٣٠) لعام (١٤٤٢هـ) المقامة مدها من مؤسسة (...)، والواردة من المحكمة التجارية بجدة برقم ۲۲۲۳۸۱۹۱؛ وتاريخ 4 / 1 / ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على اي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (١٠) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة

في النظام.

التلك

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

 

وصحبه وسلم

 

عضو

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

فرحان بن يحيى الفيفي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري