الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / مخالفة النظام العام / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٧٢ تار ها ١٤٤٣/۳/۲۱

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض رقم القضية - القرار: ٤٣١٧٧٢ تار ها ١٤٤٣/۳/۲۱

 

الدعوى الأحكام النقض

 

الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض

 

نوان است

 

قرار الدائرة الخاسية بالمحكمة العليا رقم ٤٣١٧٧٢ وتاريخ ٤٤٣ ۰۲۱/۳/۱

 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

 

ففي يوم الأربعاء ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عیسی بن راشد القعيمي عضوا عبدالله بن عبد الرحيم الزهراني عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بابها المؤرخ في 17 / ١٠ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (۱۸۸) لعام (١٤٤٢هـ) المقامة منه صدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بأبها برقم 439095659 وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة تبين أنها لم تؤيس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المدينة في النظام. 

الملك (

 

قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

 

وصحبه وسلم.

 

عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني

 

عضو

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري