قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم 431771 وتاريخ ٠٢١/٣/١٤٤٣
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
ففي يوم الأربعاء ٢٠ / ٣ / ١٤٤٣هـ انعقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عيسى بن رائد القعيمي عضوا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضواً
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (إقامة رقم (...)) وآخرون، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٨ / ٢ / ١٤٤٢هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (١٥٩٦) لعام (١٤٤٢هـ) المقامة منهم صدا (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالدمام برقم 439051164 وتاريخ 15 / 1 / ١٤٤٣ هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٣ هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (88) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة
في النظام.
التلك
قررت الدائرة: عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله